نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من تقارير الخبراء أو مستندات تؤيد نعيها . نعى عار عن الدليل . غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها – إعمالاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والواجب التطبيق – صورة رسمية من تقارير الخبراء أو ثمة مستندات تؤيد صحة باقى ما تتمسك به بوجهى النعى ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح القزاز ، عز الدين عبد الخالق أشرف أبو العز و خلف غيضان نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 30 من رجب سنة 1438 ه الموافق 27 من أبريل…

