جمارك . ضرائب " ضريبة المبيعات " . قانون .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة باسترداد المبلغ الذى سددته لمصلحة الضرائب كضريبة مبيعات عن السلعة المستوردة والتى قامت ببيعها في السوق المحلى . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق ومنها تقرير الخبير وما قدم له من مستندات أن الطاعنة لم تقم بسداد الضريبة على السلع موضوع الدعوى مرتين ، وإنما قامت بسدادها مرة واحدة بأن سددتها مع الرسوم الجمركية عند الإفراج عنها من الجمارك ثم قامت ببيعها في السوق المحلى لجمهور المستهلكين وحًّصلت منهم ضريبة المبيعات المستحقة عليها ثم قامت بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة بعد أن قامت بخصم ما سبق سداده منها حال الإفراج الجمركى عليها من الدائرة الجمركية ، وبالتالى فإنها تكون قد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة مرة واحدة ، وتضحى غير دائنة للمصلحة المطعون ضدها بالمبالغ موضوع الدعوى ، ولما كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون أصاب صحيح القانون (3) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من شوال سنة 1428 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2007 م أصدرت…

