دعوى " انعقاد الخصومة " نقض " الخصومة في الطعن " .
الموجز
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " مصطفى عبد العليم أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / طارق عبد المجيد . وأمين السر السيد / عبد المنعم محمود حسنى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 21…

