نقض " المصلحة في الطعن " " السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / إسماعيل برهان . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من صفر سنة 1430 ه الموافق 12 من فبراير…

