إثبات " شهادة الشهود " . تعويض . حكم " بطلانه " " حجية . الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " " ما لا يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " . نقض " أسباب الطعن : السبب المتعلق بالنظام العام " . نظام عام .
الطعن
رقم ۱۸۹٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.