حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . خبرة . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
الطعن
رقم ۲۳٦۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.