الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات : الكتابة " " حجية الورقة العرفية " " حجية الإقرارات " . تزوير . حكم " عيوب التدليل : الخطأ والقصور والفساد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع " .الطعنرقم ۲٦٤۷ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول