الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب : ما يعد كذلك" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . خبرة .الطعنرقم ۱٥٤۹ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۳/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول