حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ٥٦۲۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.