ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الموجز
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . المواد 67 ، 68 ، 69 ق 187 لسنة 1993 .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على الواقعة - أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق هذا الإيراد ، والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 25% من إجمالى التكاليف على اختلاف أنواعها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " وخالد السعدونى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد رجب . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من ذى الحجة سنة 1433 ه…

