بطلان " بطلان الإجراءات " .
الموجز
إخطار المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية وعن أصحاب الأعمال . م 71 ق 12 لسنة 2003 . مخالفة ذلك . لا بطلان . علة ذلك . كونهما ليس من عناصر تشكيل المحكمة . تحققه وعدم حضور ممثلى المنظمات النقابية . مؤداه . المضى في نظر الدعوى .
القاعدة
إذ كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تُخطر ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع . إلا أنها لم تُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان إغفاله لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة في المداولة مع أعضائها ، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يُرتب البطلان يؤيد هذا النظر ما قصده المشرع في ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفى حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلى المنظمات النقابية مضت المحكمة في نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالى أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمى ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة في شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون .

