الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنقض . " إجراءات الطعن بالنقض " . " إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه " .الطعنرقم ۲۸ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٥/۰۸الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول