محكمة الموضوع . " تقدير الدليل " . خبرة .
الموجز
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى . شرطه . تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى .
القاعدة
يجوز لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2007 م…

