تعويض . حكم " حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية حارس الأشياء ". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع ، تقدير السبب الأجنبى " . قوة الأمر المقضى.
الطعن
رقم ۲۷۰۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٦/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.