ضرائب . تقادم " تقادم دين الضريبة : قطع التقادم " .
الموجز
تقادم دين الضريبة . انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدنى وبأسباب أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن متى كان في ذاته صحيحاً بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه .
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة يعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة ، بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عّددها منها الإحالة إلى لجان الطعن ، فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً في ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن صحة موضوعه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد محمد العنتبلى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 29 من جمادى الأولى سنة 1431 ه الموافق 13 من مايو سنة 2010 م…

