التزام " آثار الالتزام " " الاشتراط لمصلحة الغير " . تأمين . عقد .
الموجز
المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير . يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد . تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو من الممكن تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره .
القاعدة
المقرر أن مفاد نص المادة 154/1 من القانون المدنى أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد ، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن يشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجرى تعينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو يكون مستطاعاً تعينه وقت أن ينتج العقد أثره (4) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من محرم سنة 1428 ه الموافق 25 من يناير سنة 2007 م أصدرت الحكم…

