إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " .
الموجز
رغبة الخصم في تسوية النزاع . عدم اعتبارها إقرار بحق خصمه .
القاعدة
إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1967 برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وابراهيم حسن علام. (19) الطعن رقم 156 لسنة 33 القضائية ( أ ) تأمين. "التأمين ضد السرقة". "إلتزامات المؤمن". "إلتزامات المؤمن له". "إثبات وقوع الخطر". إثبات. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إختفاء الأشياء المؤمن عليها ضد السرقة. عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم يثبت أنها اختفت بالسرقة. لا محل للتشدد فى…

