دعوى " قيمة الدعوى " . نقض .
الموجز
استطالة المنازعة إلى حق العامل في فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة . مؤداه . تكون الدعوى غير مقدره القيمة . أثره . جواز الطعن بالنقض .
القاعدة
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثانى بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدى لهما مبلغ 25695 جنيه ، ومبلغ 63ر30814 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق ، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ، وبالتالى يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

