بنوك "الحساب الجارى : إقفاله" . عرف "الأعراف التجارية" . فوائد "الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها" . محكمة الموضوع .
الموجز
قفل الحساب الجارى . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر . ( الطعن رقم 12432 لسنة 69 ق جلسة 13/3/2012 )
القاعدة
متى تقرر قفل الحساب الحساب الجاري فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

