تعويض . حكم "حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب". دعوى " الطلبات في الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". قوة الأمر المقضى. محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۹۸٦ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.