تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن الغصب " .
الموجز
الريع . اعتباره بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار . الغصب. اعتباره عمل غير مشروع . مؤداه . التزام من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار , والغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه .

