محاماة " الوكالة في الطعن .
الموجز
وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض حتى إقفال باب المرافعة . عدم تقديم رافع الطعن التوكيل الصادر له من الطاعنة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عنه مجرد ذكر رقمه أو تقديم صورة ضوئية منه .
القاعدة
المقرر في - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيها ، وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل مجرد إثبات رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد منيعم حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة و وليد رستم ورئيس النيابة السيد / كريم غانم . وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من جماد الأول سنة 1438ه الموافق 19 من فبراير سنة 2017 م .…

