شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن الضريبى " .

الطعن
رقم ٤٥٤٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۲/۰۲⁩

الموجز

طلب المطعون ضده الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون 91 لسنة 2005. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . أثره . الدعوى أمام المحكمة مباشرة غير مقبولة .

القاعدة

إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى باسترداد المبالغ التى تم تحصيلها من راتبه مقابل الضريبة على المرتبات لإعفاء العلاوات الممنوحة له والزيادة في الحوافز والمكافأت المترتبة على ضمها للأجر الأساسى من الخضوع للضريبة تعد منازعة ضريبية يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المنطبق على واقعة الدعوى – الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، فحددت المادة 118 منه إجراءات الطعن على ضريبة المرتبات وذلك عن طريق اعتراض الممول الخاضع لتلك الضريبة على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم التى يجب عليها إحالة طلبه مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحص الطلب وفى حالة عدم اقتناعها بصحته يتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن المختصة التى أناط بها القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضده اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنه تنكب هذا الطريق وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و أحمـــــــد كمــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إيهاب عمر . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من صفر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا