نقض " السبب الجديد " .
الموجز
سبب الطعن القائم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق طرحها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . والسيد رئيس النيابة / نور الدين جامح والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 جمادى الأول سنة 1425 ه الموافق 26 يونيه سنة 2004 م…

