الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةخبرة . " دعوة الخبير للخصوم " . إثبات . " إجراء التحقيق " .الطعنرقم ۳٦۹ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٥/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول