إثبات . إعلان . تزوير .
الموجز
ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه . اكتسابها صفة الرسمية . أثره . عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير .

