الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإعلان " إعلان الحكم الغيابى " . استئناف . تعويض . حكم " ما لا يعد قصوراً " "بطلانه وانعدامه " " الطعن عليه " . " حجية الحكم الجنائي " .الطعنرقم ۲۱۰۱ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول