تأمينات اجتماعية . معاش : العجز الكامل : العجز الجزئى المستديم " التحكيم الطبى . دعوى . تقادم " تقادم مُسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
إعادة الفحص الطبى على المؤمن عليه بعد ثبوت العجز اقتصاره على إصابات العمل دون حالات العجز المرضى . مؤداه . استقرار حالة المؤمن عليه بالعجز المرضى العادى كلياً أو جزئياً وصرفت له حقوقه التأمينية . أثره . عدم جواز إعادة الفحص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
أن إعادة الفحص الطبى على المؤمن عليه إعمالاً لحكم المادة 58 من ذات القانون المشار إليها بعد ثبوت العجز مقصور على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى وبالتالى فمتى استقرت حالة المؤمن عليه بالعجز المرضى العادى كلياً أو جزئياً وتحددت نسبته وصرفت له حقوقه التأمينية فلا يجوز للهيئة المطعون ضدها طلب إعادة الفحص الطبى إعمالاً لهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن ربط له معاش العجز الكامل المستديم اعتباراً من أغسطس 1991 وظل يتقاضاه إلى أن أخطر به المطعون ضدها بإيقاف صرفه اعتباراً من أغسطس 1995 وبعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ ربط المعاش وكانت حالة الطاعن – العجز الكامل المرضى المستديم – لا ينطبق عليها نص المادة 58 ولا تعد من الحالات المستثناه التى عددتها المادة 142 سالفتا البيان فإن حق المطعون ضدها في إعادة تسوية المعاش يكون قد سقط ويتعين بالتالى إعادة صرف معاش الطاعن من تاريخ إيقافه وعدم استرداد أى مبالغ منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى محمد منيعم و محمد خلف نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 24 من صفر سنة 1434ه 6 من يناير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

