بنوك . أوراق تجارية .
الموجز
صيرورة الحساب الجارى ديناً عادياً بإقفاله . مؤداه . خضوع رصيده للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية . علة ذلك .
القاعدة
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم. (69) الطعن رقم 430 لسنة 52 القضائية (1) أوراق تجارية. بنوك. تقادم. التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي. (2) بنوك. أوراق تجارية. صيرورة الحساب الجاري ديناً عادياً بإقفاله.…

