نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية " .
الموجز
تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك . قيده . عدم الاساءة لمركز الطاعن وعدم التصدى لما لم يكن محلا للطعن بالنقض .
القاعدة
أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد في الخصومة ، فتقوم هذه المحكمة عندئذ - وهى محكمة طعن – بالتصدى لموضوع الدعوى – ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته – في ضوء المبدأ القانون الذى قررته في حكمها الناقض ، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع ، إلا أن هذا التصدى ليس طليقاً من كل قيد ، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن ، بأن تقضى عليه بأكثر مما قُضى به عليه بالحكم المنقوض ، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه ، ( 7 ) كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يُك محلاً للطعن بالنقض ، أو مالم يُنقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية .

