نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الإختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون للطاعن مصلحة في إختصام خصم معين . إختصام من لم توجه إليه طلبات ولم تتعلق به أسباب الطعن . غير مقبول .
القاعدة
لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر في طلباته ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى المطعون ضدهاالثانية " الشركة المصرية للملاحة البحرية " ثمة طلبات في الدعوى ولم تبد منازعة لها في طلباتها فلا تكون لها مصلحة في إختصامها ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لها ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة " الهيئة العامة للتأمين الصحى " ثم إختصمت في الإستئناف دون أن توجه إليها أية طلبات ولم يحكم لها بشئ ، وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن إختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من صفر سنة 1426ه الموافق 20 من مارس سنة 2005م أصدرت الحكم…

