شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

معاهدات " منظمة التجارة العالمية " . قانون " سريانه " .

الطعن
رقم ۱۱۳۰۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٥/۰۲⁩

الموجز

تطبيق أحكام المعاهدات ولو تعارضت مع أحكام القوانين الداخلية للدول . م 301 مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . نعى على غير أساس .

القاعدة

المقرر وفقاً للمبدأ المعمول به في القانون الدولى والتى جاءت المادة 27 من معاهدة فينيا لسنة 1969 تقنيناً له أن أحكام المعاهدات بحسبانها اتفاقا دوليا معقودا بين دول ويخضع للقانون الدولى تسمو على القوانين الداخلية للدول الأعضاء ومن ثم فلا يجوز لهذه الدول بجميع سلطاتها وأجهزتها الحكومية والإدارية أن تعطل أحكام معاهدة انضمت إليها أو تمتنع عن تنفيذها متذرعة في ذلك بقوانينها الداخلية طالما أنها لم تتحفظ على حكم معين فيها عند الموافقة عليها, ويشكل هذا المبدأ بلا شك أحد الأسس التى ترتكز عليها القوة الإلزامية للمعاهدة الدولية طبقاً للمادة 26 من معاهدة فينيا التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر 1981 والتى مؤداها أن الاتفاقات الدولية التى تبرمها الدول تعتبر موجودة قانوناً ويفترض علمها بها من تاريخ الموافقة والتصديق عليها من السلطة المختصة فتسرى في مواجهة هذه الدول المتعاقدة بأعتبارها من أشخاص القانون الدولى من ذلك التاريخ وتلتزم بتنفيذها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية عملاً بالمادة 27 من الاتفاقية السالف الإشارة إليها هذا وقد حرص المشرع المصري على تأكيد مبدأ سمو المعاهدات الدولية والالتزام به فيما يُسنه من القوانين ومنها ما أورده في المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والمادة 301 من قانون المرافعات من أن تنظيمه للمسائل فيهما لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقدها الدولة لاحقاً وبما مؤداه أن المعاهدة الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها تصبح واجبه الإعمال فيما يثور من نزاع بشأن المسائل التى تنظمها ولو تعارضت أحكامها مع قانون آخر داخلى . لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر جدول التزامات مصر نافذاً من تاريخ سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية كقانون من قوانين الدولة وطبق أحكامه على رسالة النزاع التى وردت لاحقاً بعد 15/6/1995 وكان لم يصدر من المصرية حال انضمامها إلى الاتفاقية والموافقة والتصديق عليها أى تحفظ في هذا الشأن فإن النعى على الحكم المطعون فيه يضحى على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد كمال حمدى . بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء على الزهيرى . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 11 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا