إثبات " إثبات عقد الإيجار " . إيجار " إيجار الأماكن " " إثبات عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " الإحالة إلى التحقيق ".
الطعن
رقم ۲٦۳۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۲٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.