ضرائب " التقادم الضريبى " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بالدفع بالتقادم . سبب جديد . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان المقرر أن الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى وإذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنة دفعت بانقضاء حق المصلحة المطعون ضدها حتى 31/12/1993 وكان علم المأمورية ببدء النشاط في 17/1/1991 – تاريخ محضر المناقشة – وتم إخطارها بنموذج 18 ضرائب في 3/11/1992 وبالنموذج 19 ضرائب في 25/5/1996 وهو الأمر الذى تكون معه مدة التقادم – وقدرها خمسة أعوام – لم تكتمل عن سنوات المحاسبة حتى عام 1993 . وأما بخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم عن سنتى 1994 ، 1995 وإذ لم تتمسك الطاعنة بتقادم المحاسبة عنهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارة الدفع بتقادم الدين الضريبى عنهما لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 12 من إبريل سنة 2007 م أصدرت…

