محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها . كفاية بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة . عدم التزامها بتتبع طلبات الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام في الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لها .
القاعدة
لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . والسيد رئيس النيابة / حاتم سنوسى والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 ربيع الآخر سنة 1425 ه الموافق 12 يونيه سنة 2004 م . أصدرت…

