نقض " ميعاد الطعن " .
الموجز
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها .
القاعدة
المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة مهما استطالت خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالى للعطلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الحميد جابر وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من جمادى الأولى سنة 1427 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2006 م…

