الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " ابطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر " .الطعنرقم ۹٤۱۰ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول