نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يثيره من دفاع بسبب النعى فمن ثم لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى في هذا الخصوص غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل عبد الله لملوم و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 22 من مارس سنة 2007 م…

