شيوع " حيازة الشريك للمال الشائع " . عقد " عقد الإيجار : انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۲۳۷٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.