عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: أجر : المقابل النقدى للإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الموجز
أحقية العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر. م52 من لائحة نظام العاملين. ما زاد عن ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة لحصول علي مقابل عنها. تفويت الحصول على الإجازة بسبب صاحب العمل. أثره.الحصول عليها عيناً أثناء الخدمة. تعذر ذلك. للعامل الحق في التعويض عنها. علة ذلك.
القاعدة
النص في المادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لنص المادة 11 من القانون 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 والمنطبقة على واقعة النزاع يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل لأجر رصيدالإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر تسعة أشهر فإن زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر. وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك و محفوظ رسلان ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم توفيق. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الآخر سنة 1432ه الموافق 9 من مارس سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد…

