ضرائب " ضريبة المبيعات : الإقرار الشهرى " .
الموجز
تقديم المسجل إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمة . أثره . للمصلحة تعديل هذا الإقرار . شرطه . إخطار المسجل بالتعديلات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الإقرار . علة ذلك . المادتان 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ومدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالها ، وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية في 9 يونيو 1992 وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلالها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من صفر سنة 1428 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2007 م…

