محكمة الموضوع " تقدير عمل الخبير " . خبرة . حكم .
الموجز
رأى الخبير . دليل مطروح في الدعوى تنزله المحكمة المنزلة التى تراها دون تقيد .
القاعدة
رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى تنزله المحكمة المنزلة التى تراها فلا يقيدها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما وعطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة…

