فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سئ النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م 185 مدنى .
القاعدة
المقرر بقضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة عمران محمود عبد المجيد و مصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الراضى عبد الرحيم حسن وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 27 من…

