نقض " ميعاد الطعن " .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . إيداع الطاعن صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق في الطعن . المواد 213 ، 215 ، 252 ق المرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات وكانت العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتخذ من محل إقامته ................................ موطناً له في كافة مراحل التقاضى ولم يثبت من الأوراق تغييره وكان هذا الموطن لا يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة خمسين كيلو متراً وبالتالى فلا يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة ، ولما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها في 9/7/1992 قلم كتاب هذه المحكمة بعد ميعاد الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/5/1992 فإن حق الطاعن في الطعن فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ذى القعدة سنة 1427 ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2006 م أصدرت…

