شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " ميعاد الطعن " .

الطعن
رقم ٤٤۳۳ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۱/۲۳⁩

الموجز

ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . إيداع الطاعن صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق في الطعن . المواد 213 ، 215 ، 252 ق المرافعات .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات وكانت العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتخذ من محل إقامته ................................ موطناً له في كافة مراحل التقاضى ولم يثبت من الأوراق تغييره وكان هذا الموطن لا يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة خمسين كيلو متراً وبالتالى فلا يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة ، ولما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها في 9/7/1992 قلم كتاب هذه المحكمة بعد ميعاد الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/5/1992 فإن حق الطاعن في الطعن فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 من قانون المرافعات .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ذى القعدة سنة 1427 ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2006 م أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا