إختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : من اختصاص المحاكم العادية " " القضاء العادى صاحب الولاية العامة " . تأميم " لجان التقييم " .
الموجز
اختصاص لجان التقييم . مناطه . تقييم رؤوس أموال المنشئات التى اممت بتحديد الحقوق المكونه لها وتقدير قيمتها وديونها وقت التأميم . خروجها عن ذلك . مؤداه . اعتبار قرارها عديم الأثر . مقتضاه . للمحاكم العادية تحقيق المنازعات التي تثور بين الغير و المنشأت المؤممة فيما لا يتعلق بالقييم في ذاته . م 3 من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 .
القاعدة
أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 . هو تقييم رؤوس اموال المنشآت التى أُممت وذلك بتحديد الحقوق والاموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه له المشرع بأن قيمت مالم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التى أدخلها المشرع في نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم العادية صاحبه الولاية العامة في تحقيق المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أى نزاع أخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته.
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــــي " نــائـــب رئــيـــس المحـكـمـة " وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتـز أحمد مبـــروك ، حــــــــــازم شـــــــوقـــــــــــى منصــــور الفخـــــــرانـــى و حمـــــدى الصــــالحـــــى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبدالمنعم . والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من رجب سنة 1438…

