إثبات " طرق الاثبات : اليمين الحاسمة " . دفاع " الدفاع الجوهري " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع .
الموجز
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها على سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أو أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها . خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه، إذ يتعذر على طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن التشريع الحالي أقر ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء الذي يقضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كانت تفصل في النزاع المطروح أمامها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم فيه فيصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذذا رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجهها الى خصمه ومن ثم لا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجحخ في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده .

