حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " ما يعد قصوراً " بطلان الحكم . دعوى " المستندات فيها " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات في الدعوى
الطعن
رقم ۳٥۰٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.