اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . عمل " علاقة عمل : المنازعة الجماعية ". التحكيم . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " أثر نقض الحكم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائما على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص الطعن فيه بالنقض . انسحابه إلى القضاء الضمنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد سيد علي . وأمين السر السيد / محمد عوني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 30 من جمادى أخر سنة 1436ه الموافق 19 من إبريل سنة 2015 م . أصدرت الحكم الآتى…

