اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: مسائل عامة: تعلقه بالنظام العام ". نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائى".
الموجز
الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثيره الخصوم أو النيابة . أثره . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء ذاتها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحا دائماً على المحكمة إذا الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / رفــعــــــت فـــهمــــى العــــــزب ، خـــالــــــد محــمـــــد سلـيـــــــــم أحـــمـــــــد عــلــــــى خـليــــــــل و محـــمــــد مصطفــــى قنديـــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 5 من جمادى الأولى سنة 1438 هـــــ الموافق…

