نقض " ميعاد الطعن : ميعاد المسافة ".
الموجز
رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء. ثبوت أن المسافة بين مقر الشركة ومحكمة النقض التى أودعت بها صحيفة الطعن لا تزيد عن خمسين كيلو متر. مؤداه. لا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن. إيداع الصحيفة في اليوم الواحد والستين من تاريخ صدور الحكم دون مصادفة اليوم السابق عليه رسميته. أثره . عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
القاعدة
إذ كان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو الذى يمثلها أمام القضاء وبالتالي فإن الشركة الطاعنة والتى يمثلها رئيس مجلس إدارتها والكائن مقرها على ما يبين من أوراق الدعوى بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة والذى لا تزيد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها عن خمسين كيلو متراً هى صاحبة الصفة في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون اعتداد بمقر إدارتها القانونيالكائن بمدينة الإسماعيلية فلا محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/1996 وأودعت صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 19/8/1996 أى في اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه 18/8/1996 عطله رسمية. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد /توفيق إبراهيم توفيق. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الآخر سنة 1432ه الموافق 9 من مارس سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى…

